للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يجب عليه الحد، إذا أقر (أنه شرب) (١) المسكر، أو شرب الخمر، أو يشهد عليه عدلان بذلك (٢).

(وأما) (٣) إذا وجد سكرانًا، أو شم منه رائحة الخمر، (أو تقيأ) (٤) مسكرًا، لم يجب عليه الحد (٥).

وحكي في الحاوي: عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: أحده (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد) (٦)

وحكي: أن رجلين شهدا عند عثمان رضي اللَّه عنه، على رجل، فشهد أحدهما أنه شرب خمرًا، وشهد آخر أنه تقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها، (فقال لعلي) (٧) رضي اللَّه عنه أتم عليه الحد (٨).


(١) (أنه شرب): في ب، جـ وفي أيشرب.
(٢) ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافًا فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره، قبل رجوعه، لأنه حد للَّه سبحانه فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٦٢.
(٣) (وأما): في أ، جـ وفي ب فأما.
(٤) (أو تقيأ): في أ، ب وفي جـ وتقيأ.
(٥) لاحتمال أن يكون مكرهًا، أو لم يعلم أنها تسكر.
(٦) (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد): في جـ وفي أبالسكران، إلا أن يدعي ما يسقطه، وفي ب بالسكران إلا أن يدعي ما يدرأ الحد.
(٧) (فقال لعلي): في ب وفي أوقال علي، وفي جـ وقال لعلي.
(٨) وروى حصين بن المنذر الرقاشي، قال: (شهدت عثمان وأتى بالوليد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>