(٢) ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافًا فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره، قبل رجوعه، لأنه حد للَّه سبحانه فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٦٢. (٣) (وأما): في أ، جـ وفي ب فأما. (٤) (أو تقيأ): في أ، ب وفي جـ وتقيأ. (٥) لاحتمال أن يكون مكرهًا، أو لم يعلم أنها تسكر. (٦) (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد): في جـ وفي أبالسكران، إلا أن يدعي ما يسقطه، وفي ب بالسكران إلا أن يدعي ما يدرأ الحد. (٧) (فقال لعلي): في ب وفي أوقال علي، وفي جـ وقال لعلي. (٨) وروى حصين بن المنذر الرقاشي، قال: (شهدت عثمان وأتى بالوليد بن =