للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه، أنه شم من رجل رائحة الخمر فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.

(فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب) (١) فمات، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (٢).

والثاني: أنه يضمن جزءًا من (أحد) (٣) وأربعين جزءًا من الدية (٤).


= عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد، فأمر علي عبد اللَّه ابن جعفر فضربه). رواه مسلم.
وفي رواية له فقال عثمان: لقد تنطعت في الشهادة، وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم ولم ينكر، فكان إجماعًا، ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها، ولا يتقيؤها، أو لا يسكر منها حتى يشربها/ المغني لابن قدامة ٩: ١٦٣.
(١) (فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب): في ب، جـ وفي أساقطة ما عدا، أحدهما أربعين في الشرب.
(٢) (أنه يضمن نصف الدية): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه مات من مضمون وغير مضمون، فضمن نصف ديته، كما لو جرحه واحد جراحة، وجرح نفسه جراحات.
(٣) (أحد): في أ، ب وفي جـ واحد.
(٤) لأن الأسواط متماثلة فقسطت الدية على عددها، وتخالف الجراحات فإنها لا تتماثل، وقد يموت من جراحه، ولا يموت من جراحات، ولا يجوز أن يموت من سوط، ويعيش من أسواط/ المهذب ٢: ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>