وفي رواية له فقال عثمان: لقد تنطعت في الشهادة، وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم ولم ينكر، فكان إجماعًا، ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها، ولا يتقيؤها، أو لا يسكر منها حتى يشربها/ المغني لابن قدامة ٩: ١٦٣. (١) (فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب): في ب، جـ وفي أساقطة ما عدا، أحدهما أربعين في الشرب. (٢) (أنه يضمن نصف الدية): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه مات من مضمون وغير مضمون، فضمن نصف ديته، كما لو جرحه واحد جراحة، وجرح نفسه جراحات. (٣) (أحد): في أ، ب وفي جـ واحد. (٤) لأن الأسواط متماثلة فقسطت الدية على عددها، وتخالف الجراحات فإنها لا تتماثل، وقد يموت من جراحه، ولا يموت من جراحات، ولا يجوز أن يموت من سوط، ويعيش من أسواط/ المهذب ٢: ٢٨٨.