للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أمره أن يضربه) (١) ثمانين فضربه الجلاد (واحدًا) (٢) وثمانين.

- فإن قلنا: (يقسط) (٣) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءًا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءًا) (٤).

- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (٥)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (٦).

والثاني: أن الدية يقسط أثلاثًا (٧).

ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (٨).


(١) (فإن أمره أن يضربه): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي إن أمر الإمام الجلاد.
(٢) (واحدًا): في جـ وفي أأحد وفي ب أحدًا/ ومات المضروب.
(٣) (يقسط): في ب وفي أ، جـ يسقط/ سقط منها أربعون جزءا لأجل الحد، ووجب على الإمام أربعون جزءا لأجل التعزير، ووجب على الجلاد جزءا.
(٤) (جزءا): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) لأجل الحد.
(٦) لأن الضرب نوعان: مضمون وغير مضمون، فسقط النصف بما ليس بمضمون ووجب النصف بما هو مضمون.
(٧) فسقط ثلثها بالحد، وثلثها على الإمام، وثلثها على الجلاد، لأن الحد ثلاثة أنواع فجعل لكل نوع الثلث./ المهذب ٢: ٢٨٨.
(٨) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى برجل قد شرب =

<<  <  ج: ص:  >  >>