للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (١).

- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (٢)، فمات، ضمن (٣)، وفي قدر الضمان وجهان:

أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.

والثاني: أنه يضمن جميع الدية (٤).

فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (٥) وجهان:

أحدهما: يقدم حد القذف (٦).


= الخمر، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اضربوه، فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض الناس: أخزاك اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: رحمك اللَّه). السنن الكبرى ٨: ٣١٢.
ولأنه لما كان أخف من غيره في العدد، وجب أن يكون أخف من غيره في الصفة/ المهذب ٢: ٢٨٨.
(١) ووجهه ما روى أن عليًا رضي اللَّه عنه لما أقام الحد على الوليد بن عقبة، قال لعبد اللَّه بن جعفر أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط، فجلده حتى انتهى إلى أربعين سوطًا، فقال له: أمسك/ المهذب ٢: ٢٨٨، السنن الكبرى ٨: ٣١٨.
(٢) (بالسياط): في ب، جـ وفي أبالاسياط/ أربعين سوطًا فمات.
(٣) لأنه تعدى بالضرب بالسوط.
(٤) لأنه عَدَلَ من جنس إلى غيره، فأشبه إذا ضربه بما يجرح فمات منه.
(٥) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.
(٦) لأنه للآدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>