للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: يقدم حد الشرب، وهو الصحيح (١).

فإن اجتمع عليه القطع في السرقة، والقطع في قطع الطريق، قطعت يمينه للسرقة، وقطع الطريق، ثم (تقطع) (٢) رجله (لقطع) (٣) الطريق، وهل يوالي بينهما؟ فيه وجهان (٤):

(فإن كان مع هذه الحدود، قتل في المحاربة، ففيه وجهان) (٥):

أحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يوالي بين الجميع (٦).


(١) لأنه أخف من حد القذف، فإذا أقيم عليه حد، لم يقم عليه حد آخر، حتى يبرأ من الأول، لأنه إذا توالى عليه حدان، لم يؤمن أن يتلف/ المهذب ٢: ٢٨٩.
(٢) (تقطع): في ب وفي أ، ب تقتطع.
(٣) (لقطع): في أ، جـ وفي ب بقطع.
(٤) أحدهما: أنه يجوز، لأن قطع الرجل مع قطع اليد حد واحد، فجاز الموالاه بينهما.
والثاني: أنه لا يجوز قطع الرجل حتى تندمل اليد، لأن قطع الرجل لقطع الطريق، وقطع اليد للسرقة، وهما سببان مختلفان، فلا يوالي بين حديهما، والأول أصح، لأن اليد تقطع لقطع الطريق أيضًا، فأشبه إذا قطع الطريق ولم يسرق/ المهذب ٢: ٢٨٩.
(٥) (فإن كان مع هذه الحدود، قتل في المحاربة، ففيه وجهان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) فإن كان في غير المحاربة، أقيمت الحدود على ما ذكرناه من الترتيب والتفريق بينها فإذا فرغ من الحدود، قتل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>