للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) لا يوالي بينهما.

ومن أتى (معصية) (٢) لا حد فيها، ولا كفارة، وجب عليه التعزير (٣)، والتعزير يوافق الحدود في الاختلاف باختلاف الذنوب، ويخالفها في الاختلاف باختلاف صفة الفاعل، فيختلف (التعزير) (٤) باختلاف الفاعل، فيكون تعزير ذي (الهيئة) (٥) أخف من تعزير ذي السفاهة، وهو على أربع رتب.

فالمرتبة الأولى: التعزير بالكلام، ثم بالحبس، ثم بالنفي، ثم بالضرب، (ويتدرج) (٦) ذلك في الناس على حسب (منازلهم) (٧)، فيكون تعزير من (جلّ) (٨) قدره بالإِعراض (عنه) (٩)


= والفرق بين ما ذهب إليه المصنف وبين القتل في غير المحاربة: أن القتل في غير المحاربة غير متحتم، وربما عفى عنه فتسلم نفسه، والقتل في المحاربة متحتم، فلا معنى لترك الموالاة.
(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا يؤمن إذا وإلى بين الحدين أن يموت في الثاني، فيسقط ما بقي من الحدود/ المهذب ٢: ٢٨٩.
(٢) (معصية): في أ، ب وفي جـ بمعصية.
(٣) التعزير: التأديب والإِهانة، والتعزير أيضًا: التعظيم، ومنه قوله عز وجل: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} النظم المستعذب ٢: ٢٨٩.
(٤) (التعزير): في ب، جـ وفي أالعزير.
(٥) (الهيئة): في ب، جـ وفي أالهبة/ لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود/ الفتح الكبير ٩: ٢٢٠.
(٦) (ويتدرج): في جـ وفي أ، ب وتندرج.
(٧) (منازلهم): في أ، ب وفي جـ منالهم.
(٨) (جل): في ب، جـ وفي أحمل.
(٩) (عنه): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>