للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الإستخفاف، ثم يعدل (إلى) (١) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.

فمنهم: من يحبس يومًا.

ومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد، ويرى فيها المصلحة.

وقال أبو عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء، والكشف (وبستة) (٢) أشهر للتأديب والتقويم.

ثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.

(فظاهره) (٣) مذهب الشافعي رحمه اللَّه: أنه (يقدر) (٤) الأكثر بما دون السنة.

وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه) (٥) على سنه.

ثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في أكثره فذهب الشافعي: (أن) (٦) أكثره (في الحر) (٧) تسعة وثلاثون، وفي العبد تسعة عشر.


(١) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (وبستة): في جـ وفي أ، ب وستة.
(٣) (فظاهر): في ب، جـ وفي أوظاهر.
(٤) (يقدر): في جـ وفي أ، ب مقدر.
(٥) (فيه): في ب، جـ.
(٦) (أن): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (في الحر): في ب، جـ وفي أوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>