للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا حد لأكثره. ويجوز أن يزيد على أكثر الحدود.

وقال أبو عبد اللَّه الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع في جنسه، فأعلاه فيمن (تعرض لشرب) (١) الخمر، تسع وثلاثون، وأعلاه، فيمن (تعرض) (٢) للزنى، خمسة وسبعون، لأن حد القذف ثمانون، ثم جعله مختلفًا باختلاف الأسباب في المتعرض بالزنا.

- فإن وجده ينال منها ما دون الفرج (ضرباه) (٣) أكثر التعزير، خمسة وسبعين سوطًا.

- وإن وجدا عريانين في إزار قد تضامت (أبدانهما) (٤) ولا حائل بينهما، ضربا ستين سوطًا.

- (فإن) (٥) (وجدا) (٦) عريانين في إزار غير متضامين، ضربا خمسين سوطًا.

- وإن وجدا في بيت مبتذلين قد كشفا سوءاتهما، ضربا أربعين سوطًا.


(١) (تعرض لشرب): في ب، جـ وفي أيعرض بشرب.
(٢) (تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.
(٣) (ضرباه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (أبدانهما): في أ، جـ وفي ب أيديهما.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٦) (وجدا): في ب، جـ وفي أوجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>