للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وإن وجدا مستوري السؤه، ضربا ثلاثين سوطًا.

- وإن وجدا في طريق يتحادثان بفجورهما، ضربا عشرين سوطًا.

- وإن وجدا (فيه) (١)، يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة، ضربا عشرة أسواط.

وقال أبو يوسف: أكثر التعزير: خمسة (وسبعون) (٢) في جميع الذنوب من غير تفصيل.

وأما إشهار المعزر في الناس، فجائز إذا أدى إليه الإجتهاد (ليكون) (٣) زيادة في النكال وإن تجرد (عن) (٤) ثيابه إلا قدر ما يستر به عورته، (ونادى) (٥) عليه بذنبه، إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه.

ويجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا يجوز أن يحلق لحيته، واختلف في جواز تسويد وجهه على وجهين:

ويجوز أن يصلب في (التعزير) (٦) حيًا، ولا يمنع من الطعام، والشراب، ولا يمنع (من) (٧) الوضوء، والصلاة، ويصلي موميًا، ويعيد إذا أرسل.

(قال الشيخ الإمام (فخر الإسلام رضي اللَّه عنه) (٨): في هذا


(١) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (وسبعون): في أ، ب وفي جـ وسبعين/ أنظر فتح القدير ٤: ٢١٤.
(٣) (ليكون): في أ، ب وفي جـ.
(٤) (عن): في أ، ب وفي جـ من.
(٥) (ونادى): في ب، جـ وفي أوينادى.
(٦) (التعزير): في ب، جـ وفي أالعزير.
(٧) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) (فخر الإسلام رضي اللَّه عنه): في أوساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>