(٢) (ولا يجاوز): في أ، ب وفي جـ يتجاوز. (٣) (فأما التعزير): في أ، ب وفي جـ فالتعزير. (٤) (والمواثبة): في ب، جـ وفي أوالمراتبة. (٥) (التأديب): في ب، جـ وفي أالتأدب. (٦) (فإن): في ب، وفي أوإن. (٧) لما روى عمر وابن سعيد عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي أنه لا دية له إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنه، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٣٢١ ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حد في الخمر، فثبت أنه أراد من الزيادة على الأربعين، ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده، فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته/ المهذب ٢: ٢٩٠.