للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر (١)، (ولا يجاوز) (٢) بصلبه ثلاثة أيام، فأما التعزير (٣) المتعلق بحق الآدمي كالمشاتمة، (والمواثبة) (٤)، ففيه حق للإِمام في (التأديب) (٥) وحق المشتوم، وهل يسقط حق الإمام بعفو المشتوم بعد الترافع؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يسقط.

والثاني: أنه يسقط، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري.

فإن رأى الإمام ترك التعزير، جاز، (فإن) (٦) عزره، فمات، ضمنه (٧)، وفي محل الضمان قولان:

أحدهما: بيت المال.

والثاني: على عاقلته، فعلى هذا القول في الكفارة وجهان:


(١) (قال الشيخ الإمام. . وفي هذا نظر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (ولا يجاوز): في أ، ب وفي جـ يتجاوز.
(٣) (فأما التعزير): في أ، ب وفي جـ فالتعزير.
(٤) (والمواثبة): في ب، جـ وفي أوالمراتبة.
(٥) (التأديب): في ب، جـ وفي أالتأدب.
(٦) (فإن): في ب، وفي أوإن.
(٧) لما روى عمر وابن سعيد عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي أنه لا دية له إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنه، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٣٢١ ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حد في الخمر، فثبت أنه أراد من الزيادة على الأربعين، ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده، فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته/ المهذب ٢: ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>