للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إذا علم الإمام أنه لا يردعه (إلا التعزير) (١)، (وجب عليه تعزيره وإن علم أنه يردعه غيره، كان (التعزير إليه) (٢) إن شاء عزره، وإن شاء تركه.

وإذا مات من التعزير، فلا ضمان عليه (٣).

وقال مالك: إذا عزره تعزير مثله، فمات، فلا ضمان عليه.

فإن أمر (الإمام) (٤) الجلاد بجلد رجل ظلمًا، وعلم الجلاد ذلك، وأكرهه عليه، وجب القود على (الإمام) (٥)، وفي الجلاد قولان.

- فإن سقط القود، وقلنا: بوجوبه عليهما، فالدية عليهما.

- وإن قلنا: إن القود على (الإمام) (٦)، ففي الدية وجهان.

- أحدهما: أنها على الإمام.

والثاني: أنها عليهما.

فإن كان على رأس صبي، أو مجنون سلعة، (٧) فأمر وليه


(١) (إلا التعزير): في أ، جـ وفي ب إلا التعزير إليه إن شاء عزره وإن شاء تركه.
(٢) (وجب عليه تعزيره، وإن علم أنه يردعه غيره، كان التعزيز إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن من تلف بها كالحد/ المغني لابن قدامة ٩: ١٧٩.
(٤) (الإمام): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (الإمام): في أ، ب وفي جـ الآمر.
(٦) (الإمام): في ب وفي أ، جـ الآمر.
(٧) وإن كان على رأس بالغ عاقل سلعة، لم يجير قطعها بغير إذنه، فإن قطعها قاطع بإذنه فمات، لم يضمن، لأنه قطع إذنه، وإن قطعها بغير إذنه فمات، وجب عليه القصاص، لأنه تعدى بالقطع/ المهذب ٢: ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>