للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقطعها (١)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:

أحدهما: أنه يجب القود عليه (٢).

والثاني: أنه يجب عليه الدية (٣).

وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.

أحدهما: أنه على القولين في غيره.

والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.

وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (٤) القود.

والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.

والمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (٥) وجهان.

أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (٦).


(١) لم يجز قطعها، لأنه جرح لا يؤمن معه الهلاك، فإن قطعت فمات منه نظرت:
- فإن كان القاطع لا ولاية له عليه، وجب عليه القود، لأنها جناية تعدى بها.
- وإن كان أبًا أو جدًا، وجبهت عليه الدية.
- وإن كان وليًا غيرهما: ففيه قولان وهما ما ذهب إليه المصنف/ المهذب ٢: ٢٩٠.
(٢) لأنه قطع منه ما لا يجوز قطعه.
(٣) أي لا يجب عليه القود، لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد المصلحة، فعلى هذا يجب عليه دية مغلظة، لأنها عمد خطأ/ المهذب ٢: ٢٩٠.
(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليهما.
(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٦) (يحتسب منه): في أ، جـ وفي ب يحتسب به منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>