للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول الأكثرين، أنه لا يحتسب به فيختن في اليوم السابع بعد يوم الولادة.

فإن (ضربه) (١) في الحد، فانهر دمه، فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده، فإن عاد وضربه في موضع انهار دمه، ففي وجوب الضمان عليه وجهان:

- فإن قلنا: أنه يضمن، ففي قدره وجهان:

أحدهما: جميع الدية.

والثاني: نصفها.

ويفرق ضرب الحد على جسده، فأما ضرب التعزير، فالمذهب أنه (يفرق) (٢) على جميع جسده.

وقال أبو عبد اللَّه الزبيري: يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد.


(١) (ضربه): في ب وفي أ، جـ ضرب.
(٢) (يفرق): في أ، جـ وفي ب يفرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>