للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن القفال في كيفية الإِلتفات: أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، ثم يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، وهذا ليس بصحيح، ولا أصل له في الشرع.

وقال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال (المنارة) (١)، ويكره (له) (٢) على الأرض.

وعن مالك أنه قال: لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد (الإِسماع) (٣).

ويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم لم يمنع ذلك (الاعتداد بهما) (٤).

وحكى ابن المنذر عن الزهري: أنه إذا تكلم في خلال الإِقامة أعادها.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو سكت سكاتًا طويلًا، أحببت استئنافه، وكان له (البناء) (٥).

قال أبو على في الإِفصاح: ينبغي أن يكون في الكلام مثله.


(١) (المنارة): في ب، جـ، وفي أالمناورة.
(٢) (له): ساقطة من جـ.
(٣) (الإِسماع): في أ، ب، وفي جـ: الإستماع.
(٤) (الاعتدداد بهما): غير واضحة في أ.
(٥) (البناء): في ب، جـ, وفي أ: إلينا، وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>