للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (١).

وقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.

ويستحب أن يؤذن على طهارة (٢)، فإن أذن جنبًا، أو محدثًا، أعتد بأذانه.

وقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (٣).

ويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينًا وشمالًا في (الحيعلة) (٤)، ولا يدور (٥).

وذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعًا، والخلق كثيرًا كبغداد، والبصرة، ففي (كراهة) (٦) أذانه في (مجال) (٧) المنارة وجهان.


(١) (للرجال): في ب، جـ، وفي أ: الرجال.
(٢) لما روى وائل بن حجر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر" رواه اليهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفًا عليه، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٩٧.
(٣) (لا يعتد بأذانه): غير واضحة في أ.
(٤) (الحيعلة): في ب، جـ، وفي أ: الحيطة، وهذا تصحيف من الناسخ.
(٥) لما روى أبو جحيفة رضي اللَّه عنه قال: "رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح، فأذن، واستقبل القبلة، فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر" رواه البخاري ومسلم، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٣٩٥، ويقول البيهقي: رواه مسلم في "الصحيح" عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع.
(٦) (كراهة): في ب، جـ، وفي أ: كراهية.
(٧) (مجال): في ب، جـ، وفي أ: محل.

<<  <  ج: ص:  >  >>