للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء: مثل قولنا.

وقال أبو بكر الرازي (١): التثويب ليس بسنة في الأذان، قال: والذي قاله الطحاوي لا يحفظ.

ومنهم من قال: الذي قاله الطحاوي هو الصحيح، وقد روى ابن شجاع (٢) مثله.

ولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح.

وقال (الحسن) (٣) بن صالح: يثوب في أذان العشاء.

وحكي عن النخعي: أنه يثوب في (أذان) (٤) جميع الصلوات.

ولا يصح الأذان إلَّا من مسلم (عاقل) (٥)، ويصح أذان الصبي


(١) أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص. وهو لقب له، وله تصانيف كثيرة مشهورة، ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم النيسابوري، منها: "أحكام القرآن"، وشرح "مختصر الطحاوي"، و"شرح الجامع" لمحمد بن الحسن وغيرها، توفي سنة ٣٧٠ هـ عن خمس وستين سنة، "الطبقات السنية في تراجم الحنفية" ١/ ٤٧٧، ٤٨٠.
(٢) ابن شجاع: محمد بن عبد اللَّه الثلجي، تفقه على الحسن بن أبي مالك، والحسن بن زياد، ويرع في العلم، وكان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث، مع ورع وعبادة، مات فجأة سنة سبع وستين ومائتين ساجدًا في صلاة العصر، وله كتاب "تصحيح الآثار"، وكتاب "النوادر" وكتاب "المضاربة"، "وكتاب "الرد على المشبهة" وغيرها وله ميل إلى مذهب المعتزلة، اللكنوي: ١٧١، ١٧٢.
(٣) (الحسن): وفي جـ: أبو الحسن، وهو خطأ.
(٤) (أذان): ساقطة من جـ.
(٥) وفي جـ: مسلم بالغ عاقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>