للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ترك الترجيع، فالمذهب: أنه يعتد به، كما لو ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد.

وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه لا يعتد بأذانه، وهذا فيه نظر.

والإِقامة: إحدى عشرة كلمة فرادى سوى لفظ الإِقامة، وهو قول أحمد.

وقال في القديم: لفظ (الإِقامة) أيضًا مرة، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: الإِقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان لفظ الإِقامة مرتين، فتصير سبع عشرة كلمة.

ويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة (١)، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وبه قال مالك وأحمد.

وقال محمد بن الحسن في "الجامع الصغير": كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين (بين الأذان والإِقامة) (٢) (ثم أحدث الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإِقامة) (٣) وهو حسن، ثم اختلف أصحابه.


= أمرّ يده على رأسه وصدره إلى سرته، وأمره بالأذان بمكة عند منصرفة من حنين، ولم يزل يؤذن فيها، توفي بمكة سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وبقي الأذان بمكة في أبي مخدورة وأولاده قرنا بعد قرن إلى زمن الشافعي، "تهذيب الأسماء واللغات" ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧.
(١) الحيعلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح.
(٢) (للأذان والإِقامة): في جـ، وفي أ: مرتين بن الأذان والإِقامة، وفي ب: مرتين بين الأذان والإِقامة ثم أحدث الناس، وفي أ: النوم مرتين بين الأذان والإِقامة، وهو حسن.
(٣) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>