للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) (١) بعض المتأخرين من أصحابه: هذا مذهب أبي يوسف ومحمد.

والذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز كالشهادة على الشهادة (٢).

(فإن) (٣) كتب الحاكم بما سمع من الشهادة على الغائب بالحق، وذكر ثبوت ذلك عنده، فإنه يجوز (ذلك) (٤)، وهل يكون ذكره للثبوت حكمًا؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي.

أحدهما: أنه يكون حكمًا، وهو قول أبي حامد الأسفراييني.

والثاني: (أنه) (٥) لا يكون حكمًا، وهو اختيار القاضي (أبي حامد المروروذي) (٦) ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهادة شاهدين عدلين يشهدان به.

ولا يكفي فيه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يقبله بذلك (٧). وحكي عن الحسن البصري، وسوار القاضي، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه، وختمه،


(١) (وقال): في أ، جـ وفي ب فقال.
(٢) أنظر الهداية للمرغيناني ٣: ٧٧.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (أبي حامد المروروذي): في أ، ب وفي جـ أبي الحسن الماوردي.
(٧) لأن رأي أبي سعيد الاصطخري، أنه يقبل إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكتاب وختمه وهذا خطأ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم/ المهذب ٢: ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>