للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبله، وحكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب عن أبي ثور (١)، وأبي سعيد الاصطخري من أصحابنا؟ وهو قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك.

وكيفية التحمل: أن يستدعي رجلين عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، فيقرأ عليهما الكتاب (أو يقرأه) (٢) غيره عليهما.

والأحوط: أن ينظر معه فيما (يقرؤه) (٣)، فإذا قرأه عليهما، قال: هذا كتابي إلى فلان، وقبضا الكتاب، فإذا وصلا إليه (٤)، قالا: هذا كتاب فلان إليك (أشهدنا) (٥) على نفسه بما فيه، فإن (حكم) (٦) له بالبينة، فهل يلزمه ذكر البينة في كتابه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب ذكرها، كما لا يجب ذكر الإقرار إذا ثبت الحق به.

والثاني: أنه يلزمه ذكر الحكم بالبينة، والقاضي بالخيار بين أن يسمي الشهود، وبين أن لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة، فإن لم يصفهم بالعدالة، فهل يكون ذكره (لهم تعديلًا لهم؟ ) (٧) فيه وجهان.


(١) رأي أبي ثور: أنه يقبل من غير شهادة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكتب ويعمل بكتبه من غير شهادة.
(٢) (أو يقرأه): في ب، جـ وفي أيقرؤه.
(٣) (يقرأه): في جـ وفي أيقرأوه، وفي ب يقرأه.
(٤) أي إلى القاضي المكتوب إليه.
(٥) (أشهدنا): في ب وفي أ، جـ شهدنا.
(٦) (حكم): في ب، جـ وفي أكان حكمه.
(٧) (لهم تعديلًا لهم): في أ، ب وفي جـ حكمه بهم تعديلًا لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>