للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أخرج الكتاب إليهما، وختمه وقال: هذا كتابي قد أشهدتكما على نفسي بما فيه (١)، لم يصح التحمل بذلك، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنوانه، جاز أن (يتحمل) (٢) الشهادة عليه مدرجًا، ويشهدان عنده، أن هذا كتاب فلان (٣).

فإن مات القاضي الكاتب، أو عزل (٤) بعدما أشهد على نفسه (بما) (٥) كتبه، فإن المكتوب إليه، يلزمه العمل به، وبه قال أحمد (٦).


(١) كيلا يتوهم التغيير، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط، وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما، ولهذا يدفع إليهم كتابًا آخر غير مختوم، ليكون معهم معاونة على حفظهم/ الهداية ٣: ٧٧.
(٢) (يتحمل): في أ، ب وفي جـ يتحملا.
(٣) والشرط عند أبي يوسف: أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه، وعنه رواية أخرى: أن الختم ليس بشرط أيضًا، فهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء، وليس الخبر كالمعاينة، واختار شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف رحمه اللَّه/ الهداية ٣: ٧٧.
(٤) جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب، والعمل به، لأنه إن كان الكتاب بما حكم به وجب على كل من بلغه أن ينفذه في كل حال، وإن كان الكتاب بما ثبت عنده، فالكتاب كشاهد الأصل، وشهود الكتاب كشاهد الفرع، وموت شاهد الأصل لا يمنع من قبول شهادة شهود الفرع/ المهذب ٣: ٣٠٥.
(٥) (بما): في ب، جـ وفي أمما.
(٦) سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، لأن المعول في الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما حيان، فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت، ولأن كتابه إذا كان فيما حكم به، فحكمه لا يبطل بموته =

<<  <  ج: ص:  >  >>