(٢) (يتحمل): في أ، ب وفي جـ يتحملا. (٣) والشرط عند أبي يوسف: أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه، وعنه رواية أخرى: أن الختم ليس بشرط أيضًا، فهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء، وليس الخبر كالمعاينة، واختار شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف رحمه اللَّه/ الهداية ٣: ٧٧. (٤) جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب، والعمل به، لأنه إن كان الكتاب بما حكم به وجب على كل من بلغه أن ينفذه في كل حال، وإن كان الكتاب بما ثبت عنده، فالكتاب كشاهد الأصل، وشهود الكتاب كشاهد الفرع، وموت شاهد الأصل لا يمنع من قبول شهادة شهود الفرع/ المهذب ٣: ٣٠٥. (٥) (بما): في ب، جـ وفي أمما. (٦) سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، لأن المعول في الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما حيان، فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت، ولأن كتابه إذا كان فيما حكم به، فحكمه لا يبطل بموته =