للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يعمل به (١).

وقال أبو يوسف: إن مات قبل خروجه من يده، لم يعمل به، وإن مات بعد خروجه من (يده) (٢) عمل به المكتوب إليه (٣).

وتثبت حقوق الآدميين بكتاب قاضي إلى قاضي، (وتستوفى به) (٤) وفي حدود اللَّه (عز وجل) (٥) قولان.

وقال أبو حنيفة: لا تثبت العقوبات بكتاب القاضي إلى القاضي، وإن كانت لآدمي (٦).

فإن كان كتاب القاضي، ثبوت (تلك بالبينة) (٧) في عين غائبة


= وعزله، وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة فهو أصل، واللذان شهدا عليه فرع، ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهد الأصل/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٦ - ٨٧.
(١) لا يعمل به في الحالين. أي سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٦.
(٢) (يده): في ب، جـ وفي أبلده.
(٣) لأن كتاب الحاكم بمنزلة الشهادة على الشهادة، لأنه ينقل شهادة شاهدي الأصل، فإذا مات قبل وصول الكتاب، صار بمنزلة موت شاهدي الفرع قبل أداء شهادتهما/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٦.
(٤) (وتستوفى به): في جـ وفي أ، ب ويستوفى به.
(٥) (عز وجل): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) لأن فيه شبهة البدلية، فصار كالشهادة على الشهادة، ولأن مبناهما على الاسقاط وفي قبوله سعى في اثباتهما/ الهداية ٣: ٧٨.
(٧) (تلك البينة): في أ، جـ وفي ب تلك البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>