للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بنقل عبد) (١)، أو دابة في يد المطلوب منه، وحلاها الشهود (تحليه) (٢)، ويعين باسمه، وجنسه، وصفته، ففي الحكم بهذه البينة قولان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة، ومحمد واختاره، أنه لا يجوز الحكم بها فيما ينقل من الأعيان الغائبة، حتى يشير الشهود إليها، وهو أصح القولين.

والقول الثاني: أنه يجوز، فإذا قلنا: بالأول، ففي جواز سماعها، والمكاتبة بها قولان.

أحدهما: أنه لا يسمعها، وإن قلنا: يجوز الحكم بها.

فإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، (فأحضر العبد) (٣) وصاحب اليد، وقال: هذا العبد هو المنعوت بهذه الصفة، فإن أنكر أن يكون هو، فقد اختلف القائلون بهذا القول في الحكم على قولين.

أحدهما: وحكاه الشافعي عن ابن أبي ليلي، وهو قول أبي يوسف، أنه يختم في عنق العبد، وسلم إلى الطالب مضمونًا عليه، ليحمله إلى الشهود (ليروه) (٤).

فإن كان (مكان العبد) (٥) أمه، فاختلف من قال بهذا القول في تسليمها إليه، فمنع: أبو يوسف من تسليمها.


(١) (بنقل عبد): في أ، جـ وفي ب بنقل من عبد.
(٢) (تحلية): في أ، ب وفي جـ بحلية.
(٣) (فأحضر العبد): في أ، ب وفي جـ وأحضر.
(٤) (ليروه): في ب، جـ وفي أليرده.
(٥) (مكان العبد): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>