للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن أبي ليلى: سوى بين العبد والأمة في التسليم إليه، غير أنه أوجب في تسليم الأمة، إن تضم إلى أمين ثقة.

والقول الآخر: على مذهب القائلين، (بجواز) (١) الحكم، حكاه الشافعي رحمه اللَّه عن بعض الحكام أن ينادي القاضي على العبد، فإذا انتهى ثمنه، قال لمدعيه:

ادفع ثمنه يكون (موضوعًا) (٢) على يد عدل (وخذ) (٣) العبد، معك، فإن عينه شهودك حكم به القاضي لك، وكتب برد الثمن عليك، وإن لم يعينوه لك، لزمك رده، وأخذ (ما عزل) (٤) من الثمن.

قال القاضي أبو الحسن المارودي: والأصح عندي من هذا كله، أن يحكم الحاكم بهذا الكتاب وما تضمنه من العبد الموصوف، (ويخير) (٥) صاحب اليد (بين) (٦) ثلاثة أشياء، (بين) (٧) أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه، وبين أن يمضى بالعبد إلى القاضى الأول (ليعرضه) (٨) على الشهود، فإن عينوه، سلم إلى الطالب وبين


(١) (بجواز): في ب، جـ وفي أيجوز.
(٢) (موضوعًا): في ب، جـ وفي أموضوفًا.
(٣) (وخذ): في ب، جـ وفي أوحد.
(٤) (ما عزل): في جـ وفي أ، ب ما عدل.
(٥) (ويخير): في ب، جـ وفي أوحد.
(٦) (بين): في جـ وفي أ، ب من.
(٧) (بين): في أ، ب وفي جـ من.
(٨) (ليعرضه): في ب، جـ وفي ألتعرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>