للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يعدل بالطالب، إلى دفع قيمة العبد الموصوف، دون قيمة العبد الذي في يده، فإن امتنع من جميعها، لم يسقط حق الطالب، وأخذ منه قيمة العبد الموصوف، ولا يجبر على تسلم العبد الذي في يده.

وإن مات المكتوب إليه، أو عزل، أو فسق، فوصل الكتاب إلى من قام مقامه، فإنه يحكم به، وبه قال الحسن البصري (١).

وقال أبو حنيفة: (لا يعمل به) (٢)، وهو قول البصريين من أصحابنا.

فإن كتب قاضي إلى خليفته، ثم مات، أو عزل، فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه، فهل يعمل به (يبني) (٣) ذلك، على أن خليفة القاضي، هل ينعزل بموت (القاضي) (٤)، أو عزله؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا ينعزل (بموت القاضي) (٥)، كما لو مات الإمام، لا ينعزل قضاته.


(١) حكى أن قاضى الكوفةكتب إلى أياس بن معاوية قاضي البصرة كتاب، فوصل وقد عزل وولى الحسن فعمل به لأن المعمول على شهادة الشاهدين بحكم الأول، أو ثبوت الشهادة عنده، وقد شهدا عند الثاني، فوجب أن يقبل كالأول.
(٢) (لا يعمل به): في ب، جـ وفي أيعمل به/ لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة عند المكتوب إليه، إذا شهد شاهدان عند قاض لم يحكم بشهادتهما غيره/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٧.
(٣) (يبنى): في ب، جـ وفي أينوي.
(٤) (القاضي): في أ، ب وفي جـ المقاضي.
(٥) (بموت القاضي): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>