للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: إذا (انكسر) (١) الختم، لم يقبل الكتاب (٢).

قال (الرازي): (٣) إنما أراد بذلك، إذا لم يحفظ الشهود ما في باطنه.

فإن وصل الكتاب إلى المكتوب (إليه) (٤) فأحضر الخصم المكتوب في حقه، فذكر (أنه) (٥) ليس (هو) (٦) المكتوب في حقه (٧)، وذكر أن هناك من يشاركه في اسمه، ونسبه، وصفاته، وأثبت ذلك، غير أنه ميت فهل يقع الأشكال بذلك؟ فيه وجهان.


(١) (انكسر): في ب، جـ وفي أانكر.
(٢) قال الشيرازي: إن انكسر ختم الكتاب، لم يضر، لأن المعول على ما فيه، وإن محي بعضه، فإن كانا يحفظان ما فيه، أو معهما نسخة أخرى، شهدا وإن لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا، لأنهما لا يعلمان ما أمحى منه/ المهذب ٢: ٣٠٥.
(٣) (الرازي): في ب، جـ وفي أالراوي.
(٤) (إليه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (إنه): في ب، جـ وفي أأنني.
(٦) (هو): في ب، جـ وفي أهو في.
(٧) فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه، فإن أقام المدعي بينه أنه فلان بن فلان فقال: أنا فلان بن فلان إلا أني غير المحكوم عليه، لم يقبل قوله، إلا أن يقيم البينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به، لأن الأصل عدم من يشاركه، فلم يقبل قوله من غير بينة، وإن أقام بينة أن له من يشاركه =

<<  <  ج: ص:  >  >>