للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إن) (١) كان بينهما حائط، فأراد أحدهما (قسمته) (٢) في نصف الطول وكمال العرض، وامتنع الآخر فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجبر، وهو الأصح (٣).

والثاني: (أنه) (٤) يجبر.

فإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء، بعضها عامر، وبعضها خراب، أو بعضها ضعيف وبعضها قوي، أو بعضها فيه شجر، (وبعضها فيه بياض) (٥)، ولم يمكن التعديل بينهما في الجيد (٦)،


= ربما صار بهما مال كل واحد منهما إلى ناحية ملك الآخر، ولا ينتفع به، وكل قسمة لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها كالقسمة التي فيها رد/ المهذب ٢: ٣٠٨.
(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) (قسمته): في ب، جـ وفي أقيمته.
(٣) لأنه لابد من قطع الحائط، وفي ذلك إتلاف.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ وهو الصحيح، لأنه تمكن قسمته على وجه ينتفعان به فأجبرا عليها، كالعرصة/ المهذب ٢: ٣٠٩.
(٥) (وبعضها بياض): في أ، جـ وفي ب وبعضها فيه بياض/ فإن أمكن التسوية بين الشريكين في جيدة ورديئة، بأن يكون الجيد في مقدمها، والردىء في مؤخرها، فإذا قسمت بينهما نصفين، صار إلى كل واحد منهما من الجيد والرديء مثل ما صار إلى الآخر من الجيد والرديء، فطلب أحدهما هذه القسمة، أجبر الآخر عليها، لأنها كالأرض المتساوية الأجزاء في امكان التسوية بينهما فيها/ المهذب ٢: ٣٠٩.
(٦) بأن كانت العمارة أو الشجر، أو البناء في أحد النصفين دون الآخر، نظرت/: ما ذهب إليه المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>