للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرديء، وأمكن أن يقسم قسمة تعديل، بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبًا، والدون عشرون جريبًا، ويكون عشرة أجربه من جيدها بقيمة عشرين (جريبًا) (١) من رديها، فدعا إلى ذلك أحد الشريكين، وامتنع الآخر، ففيه (قولان) (٢).

أحدهما: (أنه) (٣) لا يجبر.

والثاني: (أنه) (٤) يجبر، فعلى هذا في أجرة القاسم وجهان:

أحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة (٥).

والثاني: أنه يجب على (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى) (٦) صاحب العشرين ثلثاها (٧).

فإن كان في القسمة، رد مع التساوي في (الزرع) (٨) بأن يكون الشجر والبناء في جانب من الأرض، فيقسم الأرض بينهما نصفين،


(١) (جريبا): في جـ وفي أ، ب ساقطة.
(٢) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.
(٣) (أنه): في ب وساقطة من ب، جـ/ لا يجبر الممتنع لتعذر التساوي في الزرع، وتوقف القسمة إلى أن يتراضا.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أنه يجبر لوجود التساوي بالتعديل.
(٥) لأنهما يتساويان في أصل الملك.
(٦) (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة.
(٨) (الزرع): في ب وفي جـ وفي أالدرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>