للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (١)، (كالدور) (٢) فإن تقاسم الوارثان التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (٣) على الوجهين في بيع التركة، قبل قضاء الدين.

- فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (٤) النصيبين، لم تنقض القسمة.

- وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.

فإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (٥) عليه.

وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعًا من السفل، بذراعين من العلو (٦).


(١) لأنها أعيان مختلفة، فلم يجبر على قسمتها أعيانًا كالدور المتفرقة/ المهذب ٢: ٣٥٩.
(٢) (كالدور): في ب، جـ وفي أكالدون.
(٣) (يبنى): في ب، جـ وبياض في أ.
(٤) (فرز): في ب، جـ وفي أقدر.
(٥) (يجبر): في جـ وفي أ، ب لم يجب/ أي لم يجبر الممتنع، لأن العلو تابع للعرصة في القسمة، ولهذا لو كان بينهما عرصة وطلب أحدهما القسمة، وجبت القسمة، ولو كان بينهما غرفة، فطلب أحدهما القسمة، لم يجب، ولا يجوز أن يجعل التابع في القسمة متبوعًا / المهذب ٢: ٣٥٨.
(٦) لأن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه، لأنها تبقى بعد فوات العلو، ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل، وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى، وفي العلو السكنى، لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل، فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل/ الهداية ٤: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>