للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (١).

وقال محمد: يقسمه بالقيمة (٢).

فإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (٣)، فادعى كل واحد (منهما) (٤) (أنه) (٥) من سهمه (ولا بينه) (٦)، تحالفا، (ونقضت) (٧) (القسمة) (٨).

وقال مالك: القول: قول صاحب اليد.

إذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (٩) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.


(١) لأن المقصود أصل السكني، وهما يتساويان فيه، والمنفعتان متماثلتان، لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله./ الهداية ٤: ٣٦.
(٢) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذ بئر ماء، أو سردابًا، أو اصطبلًا أو غير ذلك، فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة، لأن المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة إليهما، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة، والفتوى اليوم على قول محمد رحمه اللَّه، وقوله لا يفتقر إلى التفسير/ الهداية ٤: ٣٦.
(٣) (في بيت): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) (منهما): في جـ وفي أ، ب منها.
(٥) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (ولا بينه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٧) (ونقضت): في جـ وفي أ، ب ونقضت.
(٨) (القسمة): في ب، جـ وفي أالقيمة.
(٩) (فأرادا): في جـ وفي أ، ب فأراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>