للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يجبر الممتنع على قسمته.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنا (إن) (١) قلنا: إن القسمة بيع، لم يجز، وإن قلنا: إنها (فرز) (٢) النصيبين، جاز (وهذا أصح) (٣).

فإن استحق بعض المقسوم مشاعًا، كأنهما اقتسما نصفين، فخرج الثلث من الجميع مستحقًا، فقد اختلف أصحابنا.

فقال أبو علي بن أبي هريرة: (تبطل) (٤) القسمة في النصيب المستحق، (ويكون) (٥) في الباقي القولان في تفريق الصفقة (٦).

وقال أبو إسحاق: تبطل القسمة قولًا واحدًا في الجميع.

إذا كان بينهما داران، فطلب أحدهما أن يجعل إحداهما نصيبًا، والأخرى نصيبًا، وامتنع الآخر، لم يجبر.

ولا فرق بين أن يكونا متجاورتين، أو متفرقتين، أو إحداهما


(١) (إن): في أ، جـ وفي ب إذا.
(٢) (فرز): في ب، جـ وفي أقدر.
(٣) (وهذا أصح): في أ، ب وفي جـ وهو أشبه.
(٤) (تبطل): في ب، جـ وفي أيبطل.
(٥) (ويكون): في ب، جـ وفي أفيكون.
(٦) ومقتضاه: أن الأظهر الصحة، وثبت الخيار، والثاني: البطلان وهذا ما صححه الأكثرون، وهو المفتى به في المذهب/ مغني المحتاج ٤: ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>