للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حجرة الأخرى، وبه قال أبو حنيفة إلا إذا كانت إحداهما (محجرة) (١) (للأخرى) (٢) فيجعل إحداهما، أحد النصيبين فيجوز (٣).

وقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم أن يجعل إحدى الدارين نصيبًا، جاز (٤).

وحكي عن مالك أنه قال: إن كانتا متجاورتين، جاز (٥)، وإن كانتا متفرقتين، لم يجز.

وأما إذا كانت أقرحه (٦).

فقد قال أبو إسحاق في الشرح: إذا كانت متجاورة، جرت مجرى القراح الواحد، وجاز أن يجعل القراح في نصيب، وقراح في نصيب.


(١) (محجرة): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (للأخرى): في جـ وفي أ، ب في الأخرى.
(٣) لأنه نقل حقه من عين إلى أخرى، فلم يجبر عليه، كالمتفرقين على ملك، وكما لو لم تكن حجة بها مع أبي حنيفة، وكما لو كانتا دارًا ودكانًا مع أبي يوسف ومحمد، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور، وكما لو كانت لها عضائد صغار، لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة، لم يجبر الممتنع من قسمها عليها./ المغني لابن قدامة ١٠: ١٠٦.
(٤) سواء تقاربتا أو تفرقتا، لأنه أنفع وأعدل/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٠٦، وأنظر الهداية ٤: ٣٤.
(٥) لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما، بخلاف المتباعدتين.
(٦) أقرحة: جمع قراح: وزان كلام. الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور، ولا حنوط ولا غير ذلك، والقراح أيضًا: المزرعة التي فيها بناء، ولا شجر، والجمع أقرحة واقترحته ابتدعته من غير سبق مثال، وقرح ذو الحافر يقرح بفتحتين قروحًا انتهت أسنانه، فهو قارح وذلك عند إكمال خمس سنين/ المصباح المنير ٢: ٧٦٣ - ٧٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>