للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال غيره من أصحابنا: يجرى مجرى القراح الواحد إذا كان (شربها) (١) (واحدًا) (٢)، وطريقها (واحدًا) (٣).

فأما ذا كان لكل واحد (منهما) (٤) شرب منفرد، وطريق منفرد، فهو كالأقرحة، لا يقسم بعضها في بعض في قسمة الإجبار، وهذا أشبه. .

وأما الحيوان، فإن كان أجناسًا، لم يقسم قسمة إجبار، وإن كان جنسًا واحدًا، فإنه يقسم قسمة إجبار على قول أكثر أصحابنا، ، خلافًا لأبي علي بن خيران.

والرقيق يقسمون قسمة إجبار، لا يختلف المذهب فيهم (٥)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وفرق ابن خيران: بين الرقيق، وبين سائر الحيوان، فإن الرقيق


(١) (شربها): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
(٢) (واحدا)، في جـ وفي أ، ب واحد.
(٣) (واحدا): في جـ وفي أ، ب واحد.
(٤) (منهما): في أ، ب وفي جـ منها.
(٥) يجبر الممتنع إن زالت الشركة بالقسمة، كثلاثة أعبد بين اثنين، قيمة أحدهم مائة والأخرين مائة، وكثلاثة أعبد متساوية القيمة بين ثلاثة، وذلك لعلة اختلاف الأغراض فيها.
أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف الآخر، فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر، فإنه لا إجبار في ذلك على المذهب، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية، وهذه الصورة استثناها من إطلاق كلام المصنف الزركشي، والأولى عدم استثنائها/ مغني المحتاج ٤: ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>