للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجب تكميل (الجزية) (١) فيهم.

وقال أبو حنيفة: الرقيق لا يقسمون إِجبارًا (٢).

إذا كان بين اثنين، أو (جماعة) (٣) دار، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم وسألوه أن يقسم بينهم، ففيه طريقان.

من أصحابنا من قال: لا يقسمها حتى يثبت ملكهم عليها قولًا واحدًا، وقول الشافعي رحمه اللَّه، قد قيل: إنه يقسمها، إنما هو حكاية قول غيره.

ومنهم من قال: فيها قولان:

أحدهما: أنه لا يقسمها حتى يثبت ملكهم.

والثاني: (أنه) (٤) يقسمها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار، قسم، وإن كان عقارًا ولم ينسبوه إلى ميراث، قسمه، (بينهم) (٥)، وإن نسبوه إلى ميراث لم (يقسمه) (٦).


(١) (الجزية): في أ، جـ وفي ب الحرية.
(٢) لأن التفاوت في الآدمي فاحش، لتفاوت المعاني الباطنة، فصار كالجنس المختلف بخلاف الحيوانات، لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس، إلا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، ومن الحيوانات جنس واحد، بخلاف المغانم، لأن حق الغانمين في المالية، حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها، وهنا يتعلق بالعين والمالية جميعًا فافترقا/ الهداية ٤: ٣٤.
(٣) (جماعة): في أ، جـ وفي ب ثلاثة.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (بينهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (يقسمه): في جـ وفي أ، ب يقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>