للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا ادعى أحد الشريكين القسمة، وأنكر الآخر، فشهد القاسم مع آخر، فإن شهادة القاسم لا تقبل.

وقال أبو سعيد الاصطخري: (إن كان بغير أجرة) (١)، قبل.

وقال أبو حنيفة: يقل سواء كان بأجرة، أو بغير أجرة.

(فإن طلب) (٢) المهايأة وهو أن يجعل (بعض الدار) (٣) لهذا يسكنها، وبعضها للآخر، وكذلك الأرض في الزراعة، لم يجبر (الممتنع) (٤) منهما عليها.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: يجبر الممتنع منهما (عليها) (٥).

فإن طلب أحدهما القسمة، كان له (وانتقضت) (٦) المهايأة (في قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك يلزم المهايأة) (٧).

فإن طلب أحدهما أن يسكن (الدار) (٨) شهرًا، والآخر شهرًا (لم يجبر) (٩) الممتنع منهما وحكي فيه وجه آخر. أنه يجبر عليها.


(١) (إن كان بغير أجرة): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) (فإن طلب): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (بعض الدار): في أ، جـ وفي ب بعض هذه الدار.
(٤) (الممتنع): في ب، جـ وفي أالمتنع.
(٥) (عليها): في ب، جـ وفي أعليهما/ أنظر الهداية ٤: ٣٩.
(٦) (وانتقضت): في ب، جـ وفي أوانقضت.
(٧) (في قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك يلزم المهايأة): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٨) (الدار): في ب، جـ وفي أالدا.
(٩) (لم يجبر): في أ، ب وفي جـ لا يجبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>