للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذ اتفقا على المهايأة، كانت منفعته (في) (١) مدة كل (واحد) (٢) منهما له، ويختص بكسبه، فإن حصل له (كسب نادر) (٣) فهل يدخل في المهايأة؟ فيه قولان.

وقال أبو حنيفة خاصة في (العبد) (٤) لا يجبر على المهايأة.


(١) (في): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (واحد): في أ، ب وفي جـ واحدة.
(٣) (كسب نادر): في ب، جـ وفي ألتب بادر.
(٤) (العبد): في أ، ب وفي جـ العبيد/ لأنه لا يجري فيه الجبر عنده/ الهداية ٤: ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>