وقال بعضهم: المدعي من يخبر عما في يد غيره لنفسه، والمدعى عليه من يخبر عما في يد نفسه لنفسه، فينفصلان بذلك عن الشاهد، والمقر، والشاهد من يخبر عما في يد غيره لغيره، والمقر: من يخبر عما في يد نفسه لغيره/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٤. والأصل في الدعوى: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دمًا قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم ورواه أيضًا البخاري في التفسير جـ ٦: ٤٣، وابن ماجة جـ ٢: ٥٢ عن ابن عباس، والنسائي كذلك جـ ٨: ٢٤٨. وفي حديث: (البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه) / أخرجه الترمذي جـ ١: ٢٥١. (١) (لا يسمع): في أ، ب وفي جـ لا تسمع. (٢) (نكحتها): في ب، جـ وفي أنكحها. (٣) (عدل): في أ، ب وساقطة من جـ. (٤) لأنه دعوى ملك، فلا يشترط فيه ذكر السبب، كدعوى المال، وما قال الشافعي رحمه اللَّه ذكره على سبيل الاستحباب كما قال في امتحان الشهود إذا ارتاب بهم.