للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: ذلك شرط (١).

ومنهم من قال: إن كان يدعي ابتداء النكاح، لزمه ذكره (٢)، وإن كان يدعي استدامته، لم يلزمه ذكره (٣).

وإن ادعت امرأة على رجل نكاحًا، فإن ادعت معه (حقًا) (٤) من مهر، أو نفقة، سمعت (٥) وإن لم تدع حقًا سواه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا تسمع، (لأن ذلك إقرار منها) (٦).

(والثاني: تسمع) (٧).

فإن كان (المدعي) (٨) بيعًا، أو إجارة ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يفتقر إلى ذكر شروط العقد (٩).


(١) لأنه مبني على الاحتياط، وتتعلق العقوبة بيمينه، فشرط في دعواه ذكر الصفة كدعوى القتل/ المهذب ٢: ٣١١.
(٢) لأنه شرط في الابتداء.
(٣) لأنه ليس بشرط في الاستدامة.
(٤) (حقًا): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي إن كان مع النكاح حق تدعيه.
(٥) سمعت دعواها.
(٦) (لأن ذلك اقرار منها): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي لا تسمع دعواها، لأن النكاح حق للزوج على المرأة، فإذا ادعت المرأة، كان ذلك اقرارًا، والاقرار لا يقبل مع إنكار المقر له، كما لو أقرت له بدار.
(٧) (والثاني: تسمع): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن النكاح يتضمن حقوقًا لها، فصح دعواها فيه/ المهذب ٢: ٣١١.
(٨) (المدعي): في جـ وفي أ، ب المدعا.
(٩) لأن المقصود به المال، فلم يفتقر إلى ذكر شروطه كدعوى المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>