للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر شروطه (١).

والثالث: أنه إن كان في غير الجارية، لم يجب ذكر شروطه (٢)، وإن كان في الجارية، افتقر إلى ذكر شروطه (٣).

(فإن) (٤) ادعى كل واحد منهما (عينًا وهي في يد أحدهما ولكل واحد منهما) (٥) بينة (٦)، قُضِيَ بها لصاحب اليد.

ومن أصحابنا من قال: لا يقضي بها لصاحب اليد إلا بيمينه (٧)

والمنصوص: أنه يقضي (له) (٨) ببينة من غير يمين (٩).


(١) لأنه دعوى عقد، فيفتقر إلى ذكر شروطه كالنكاح.
(٢) لأنه لا يقصد به غير المال.
(٣) لأنه يملك به الوطء فأشبه النكاح/ المهذب للشيرازي ٢: ٣١١.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (منهما): في جـ وفي ب فيهما، وساقطة من أ.
(٦) (عينًا وهي في يد أحدهما، ولكل واحد منهما): في ب، جـ وساقطة من أ/ قضي بها لصاحب اليد من غير يمين.
(٧) لأن بينته تعارضها بينة المدعي، فتسقطها ويبقى له اليد، واليد لا يقضى بها من غير يمين.
(٨) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٩) لأن معه بينة معها ترجيح وهو اليد، ومع الآخر بينة لا ترجيح معها، والحجتان إذا تعارضتا ومع أحدهما ترجيح، قضى بالتي معها الترجيح، كالخبرين إذا تعارضا ومع أحدهما قياس/ المهذب ٢: ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>