للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (يقضي) (١) ببينة من لا يد له إلا في (النتاج) (٢) وما لا يتكرر من (النتاج) (٣) إذا ثبت سماع البينة (من) (٤) كل واحد منهما، فبينة الخارج مسموعة على الإِطلاق مطلقة، ومضافة إلى سبب.

وأما بينة المدعى عليه، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه، سمعت وإن شهدت بالملك المطلق من غير إضافة إلى سبب، ففي سماعها قولان.

قوله القديم: أنها لا تسمع.

(وقال) (٥) في الجديد: تسمع ذكره في الحاوي.

وإن كان لكل واحد منهما بينة، والعين في يدهما، أو في يد غيرهما (٦)، فقد تعارضت البينتان، وفيه قولان:

أصحهما: أنهما (يسقطان) (٧).


(١) (يقضي): في ب وفي أ، جـ بقي.
(٢) (النتاج): في أ، ب وفي جـ النكاح/ لأن اليد لا تدل عليه/ الهداية ٣: ١١٥.
(٣) (النتاج): في جـ وفي أ، ب والشاج.
(٤) (من): في أ، ب وفي جـ في.
(٥) (وقال): في ب، جـ وفي أفقال.
(٦) وفي المهذب: أو لا يد لأحدهما عليها.
(٧) (يسقطان): في أ، جـ وفي ب تسقطان/ وهو الصحيح، لأنهما حجتان تعارضتا، ولا مزية لأحداهما على الأخرى، فسقطتا كالنصين في الحادثة، فعلى هذا: يكون الحكم فيه كما لو تداعيا، ولا بينة لواحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>