(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٣) لأن إحداهما صادقة، والأخرى كاذبة، ويرجى معرفة الصادقة، فوجب التوقف، كالمرأة إذا زوجها وليان، أحدهما بعد الآخر، ونسي السابق منهما. (٤) لأن البينة حجة كاليد، ولو استويا في اليد، قسم بينهما، فكذلك إذا استويا في البينة. (٥) فمن خرجت له القرعة، حكم له، لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى، فوجب التقديم بالفرعة، كالزوجين إذا أراد الزوج السفر بأحداهما/ المهذب ٢: ٣١٢. (٦) (يتعارضان): في أ، جـ وفي ب متعارضتان/ وفيهما القولان، لأنهما تساويا في إثبات المال. (٧) (يقومان): في أ، جـ وفي ب مقدمان/ لأن بينته مجمع عليها، وبينة الآخر مختلف فيها/ المهذب ٢: ٣١٢.