للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنهما يستعملان.

وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:

أحدها: (أنه) (١) يوقف الأمر إلى (أن) (٢) ينكشف، أو يصطلحا (٣).

والثاني: أنه يقسم بينهما (٤).

والثالث: أنه يقرع بينهما (٥).

وإن كانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر شاهدًا ويمينًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنهما (يتعارضان) (٦).

والثاني أن الشاهدين (يقدمان) (٧).


(١) أنه): في ب، جـ وفي أأنها.
(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) لأن إحداهما صادقة، والأخرى كاذبة، ويرجى معرفة الصادقة، فوجب التوقف، كالمرأة إذا زوجها وليان، أحدهما بعد الآخر، ونسي السابق منهما.
(٤) لأن البينة حجة كاليد، ولو استويا في اليد، قسم بينهما، فكذلك إذا استويا في البينة.
(٥) فمن خرجت له القرعة، حكم له، لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى، فوجب التقديم بالفرعة، كالزوجين إذا أراد الزوج السفر بأحداهما/ المهذب ٢: ٣١٢.
(٦) (يتعارضان): في أ، جـ وفي ب متعارضتان/ وفيهما القولان، لأنهما تساويا في إثبات المال.
(٧) (يقومان): في أ، جـ وفي ب مقدمان/ لأن بينته مجمع عليها، وبينة الآخر مختلف فيها/ المهذب ٢: ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>