للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:

أحدهما: أنهما سواء (١).

والثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (٢) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٣).

(فإن) (٤) كانت العين في يد أحدهما.

- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (٥) بالملك المتقدم، حكم له.

- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.

قال أبو العباس: (يبنى) (٦) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (٧) قلنا: أنهما (يتساويان) (٨) قضي لصاحب اليد.


(١) لأن القصد اثبات الملك في الحال وهما متساويتان في اثبات الملك في الحال وهي رواية البويطي.
(٢) (بتقدم): في جـ وفي أمقدم، وفي ب تقدم.
(٣) لأنها انفردت باثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه البينة الأخرى/ المهذب ٢: ٣١٢.
(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٥) (البينة): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٦) (يبنى): وفي ب، جـ وفي أيبنا.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) (يتساويان): في أ، ب وفي جـ متساويان.

<<  <  ج: ص:  >  >>