للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ادعى (رجل) (١) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (٢).

فقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.

وحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (٣).

قال أبو العباس: فيها قولان:

أحدهما: أنه يحكم بذلك (٤).

والقول الثاني) (٥): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (٦).

وقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (٧) قولًا واحدًا.

فإن ادعى (على) (٨) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه


(١) (رجل): في أ، جـ وفي ب رجلًا.
(٢) (أمس): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (بها): في ب، جـ ومكررة في أ.
(٤) لأنه قد ثبت بالبينة، أن الدار كانت له، والظاهر بقاء الملك.
(٥) (والقول الثاني): في ب وفي أ، جـ والثاني.
(٦) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ لأنه ادعى ملك الدار في الحال، وشهدت له البينة بما لم يدعه، فلم يحكم بها، كما لو ادعى دارًا فشهدت له البينة بدار أخرى.
(٧) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ وما ذكره البويطي من تخريجه/ المهذب ٢: ٣١٣.
(٨) (على): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>