(٢) أنه لا يعلم أنها له ففيه قولان بناه على من أقر بشيء في يده لغيره ثم أقر به لآخر وفيه قولان: أحدهما: يلزمه أن يغرم للثاني. والثاني: لا يلزمه. - فإن قلنا: يلزمه أن يغرم، حلف؟ لأنه ربما خاف أن يحلف فيقر للثاني فيغرم له. - وإن قلنا: لا يلزمه لم يحلف، لأنه إن خاف من اليمين فأقر للثاني، لم يلزمه شيء فلا فائدة في تحليفه، وإن كذبه المقر له، ففيه وجهان./ المهذب ٢: ٣١٣. (٣) (للثاني): في ب، جـ وفي أالثاني. (٤) لأن الذي في يده لا يدعيها، والمقر له أسقط إقراره بالتكذيب، وليس للمدعي بينة، فلم يبق إلا أن يحفظها الحاكم، كالمال، الضال. (٥) لأنه ليس هاهنا من يدعيه غيره وهذا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدعوى/ المهذب ٢: ٣١٣.