للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقر له (١)، فإن طلب المدعي يمين المقر، فهل يحلف (٢)؟ فيه قولان بناءً على القولين فيه، إذا أقر بشيء لغيره، ثم أقر به لآخر، هل يغرم (للثاني) (٣) أم لا؟

وإن كذبه المقر له، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الحاكم يأخذها ويحفظها إلى أن يظهر صاحبها، وهو قول أبي العباس (٤).

والثاني: وهو قول أي إسحاق أنه يسلم إلى المدعي (٥).


(١) حكم له، لأنه مصدق فيما في يده، وقد صدقه المقر له، فحكم له، وتنتقل الخصومة إلى المقر له.
(٢) أنه لا يعلم أنها له ففيه قولان بناه على من أقر بشيء في يده لغيره ثم أقر به لآخر وفيه قولان:
أحدهما: يلزمه أن يغرم للثاني.
والثاني: لا يلزمه.
- فإن قلنا: يلزمه أن يغرم، حلف؟ لأنه ربما خاف أن يحلف فيقر للثاني فيغرم له.
- وإن قلنا: لا يلزمه لم يحلف، لأنه إن خاف من اليمين فأقر للثاني، لم يلزمه شيء فلا فائدة في تحليفه، وإن كذبه المقر له، ففيه وجهان./ المهذب ٢: ٣١٣.
(٣) (للثاني): في ب، جـ وفي أالثاني.
(٤) لأن الذي في يده لا يدعيها، والمقر له أسقط إقراره بالتكذيب، وليس للمدعي بينة، فلم يبق إلا أن يحفظها الحاكم، كالمال، الضال.
(٥) لأنه ليس هاهنا من يدعيه غيره وهذا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدعوى/ المهذب ٢: ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>