للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وذكر) (١) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنه يقال للمقر، قد رد إقرارك، فأما أن تدعيه لنفسك فتصير خصمًا، فإن لم تفعل جعلناك ناكلًا، وحلفنا المدعي (فإن) (٢) أقر بها لغائب، ولا بينة، وقف إلى أن يقدم الغائب (٣)، فإن طلب يمين المقر، فهل يحلف على القولين، (وإن) (٤) كان للمدعي بينة، (قضى له، وهل يحتاج أن يحلف مع البينة فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة) (٥).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحتاج (إلى) (٦) أن يحلف.

(فإن) (٧) كان مع المدعى عليه بينة للغائب، (تشهد) (٨) بالملك له.


(١) (وذكر): في أ، ب وفي جـ وحكى.
(٢) (فإن): في أ، ب، وفي جـ وإن.
(٣) لأن الذي في يده لا يدعيها، ولا بينة تقض بها، فوجب التوقف.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (فيه وجهان: أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة): في ب، جـ وساقطة من أ./ لأنا حكمنا باقرار المدعى عليه أنها ملك للغائب، ولا يجوز القضاء بالبينة على الغائب من غير يمين.
(٦) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه قضاء على الحاضر وهو المدعي عليه/ المهذب ٢: ٣١٣.
(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٨) (تشهد): في ب، جـ وفي أيشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>