للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمنصوص: أنه يحكم للمدعي (وتسلم) (١) إليه، ولا يحكم ببينة المدعى عليه (٢).

وحكي أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كان المقر للغائب، يدعي أن الدار في يده، وديعة، أو عارية لم تسمع بينته، وإن كان يدعي أنها في يده بإجارة، سمعت بينته وقضي بها (٣)، وإن أقر بها (لمجهول) (٤) ففيه وجهان، ذكرهما أبو العباس بن سريج.

أحدهما: أنه يقال له: إقرارك (المجهول) (٥) لا يصح، فإما أن تقر بها (لمعروف) (٦) أو تدعيها لنفسك، أو نجعلك ناكلًا (٧).

والثاني: (أنه) (٨) لا يصح أن يدعيها لنفسه، فإما أن يقر بها


(١) (وتسلم): في ب وفي أ، جـ ويسلم.
(٢) وإن كان معها يد، لأن بينة صاحب اليد إنما يقضى بها إذا أقامها صاحب الملك، أو وكيل له، والمدعى عليه ليس بمالك، ولا هو وكيل للمالك، فلم يحكم ببينته.
(٣) لأنه يدعي لنفسه حقًا، فسمعت بينته، فيصح الملك للغائب، ويستوفي بها حقه من المنفعة، وهذا خطأ، لأنه إذا لم تسمع البينة في إثبات الملك وهو الأصل فلأن لا تسمع لاثبات الإجارة وهي فرع على الملك أولى/ المهذب ٢: ٣١٣.
(٤) (لمجهول): في ب والمهذب وفي أ، بمجهول.
(٥) (لمجهول): في ب، جـ وفي أبمجهول.
(٦) (لمعروف): في ب، جـ وفي أبمعروف.
(٧) ويحلف المدعي ويقضي له.
(٨) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>