(٢) لم يحكم له بها، لأنها قد تكون ابنة أمته، ولا تكون له بأن تلدها في ملك غيره، ثم يملك الأمة دونها، فتكون ابنة أمته، ولا تكون له. وإن شهدت البينة أنها ابنة أمته ولدتها في ملكه، فقد ذهب إلى ذلك المصنف. (٣) (بها له): في أ، جـ وفي ب له بها. (٤) (بالملك): في ب، جـ والمهذب وفي أبذلك. (٥) (يحكم له بها): في ب وفي أيحكم بها وفي جـ يحكم بها له. (٦) والفرق بينهما: أن الشهادة هناك بأصل الملك، فلم تقبل حتى يثبت في الحال، والشهادة، ههنا بتمام الملك، وأنه حدث في ملكه، فلم يفتقر إلى اثبات الملك في الحال/ المهذب ٢: ٣١٣. (٧) وأقام على ذلك بينة، وتاريخ أحدهما في رمضان، وتاريخ الآخر في شوال، =