للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمعروف، أو (نجعله) (١) ناكلًا.

فإن ادعى جارية، وشهدت له البينة أنها بنت أمته (٢)، ولدتها في ملكه.

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: حكمت (بها له) (٣)، وذكر في الشهادة (بالملك) (٤) المتقدم قولين

فجعل أبو العباس: هذه المسألة أيضًا على قولين.

وقال أكثر أصحابنا: (يحكم له بها) (٥) قولًا واحدًا، وفرق بين المسألتين (٦).

إذا ادعى رجل، أنه ابتاع دارًا من فلان، ونقده الثمن، وأقام على ذلك بينة، وادعى آخر أنه ابتاعها منه، ونقده الثمن (٧)، وتاريخهما


(١) (نجعله): في أ، ب وفي جـ نجعلك/ لأنه باقراره لغيره نفي أن يكون الملك له، فلم تقبل دعواه بعد.
(٢) لم يحكم له بها، لأنها قد تكون ابنة أمته، ولا تكون له بأن تلدها في ملك غيره، ثم يملك الأمة دونها، فتكون ابنة أمته، ولا تكون له.
وإن شهدت البينة أنها ابنة أمته ولدتها في ملكه، فقد ذهب إلى ذلك المصنف.
(٣) (بها له): في أ، جـ وفي ب له بها.
(٤) (بالملك): في ب، جـ والمهذب وفي أبذلك.
(٥) (يحكم له بها): في ب وفي أيحكم بها وفي جـ يحكم بها له.
(٦) والفرق بينهما: أن الشهادة هناك بأصل الملك، فلم تقبل حتى يثبت في الحال، والشهادة، ههنا بتمام الملك، وأنه حدث في ملكه، فلم يفتقر إلى اثبات الملك في الحال/ المهذب ٢: ٣١٣.
(٧) وأقام على ذلك بينة، وتاريخ أحدهما في رمضان، وتاريخ الآخر في شوال، =

<<  <  ج: ص:  >  >>