للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واحد) (١)، (أو مطلق) (٢)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (٣):

- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (٤) فإن صدق أحدهما، (سلمت) (٥) إليه، وهل يحلف (للآخر) (٦) على قولين.

- وإن قلنا: (أنهما) (٧) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:

(أحدهما) (٨): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (٩). وقال أكثر أصحابنا: (لا يرجح) (١٠) بإقرار البائع، وهو


= قضي لمن ابتاعها في رمضان، لأنه ابتاعها وهي في ملكه، والذي ابتاعها في شوال ابتاعها بعد ما زال ملكه عنها.
(١) (واحد): في أ، ب وفي جـ واحدًا.
(٢) (أو مطلق): في أ، ب وفي جـ مطلق.
(٣) أحدهما: أنهما يسقطان. والثاني: أنهما يستعملان.
(٤) (تعارضت البينتان، وفيه قولان: - فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (سلمت): في ب، جـ وفي أسلم.
(٦) (للآخر): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٧) (أنهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٨) (أحدهما): في أوساقطة من ب.
(٩) لمن صدقه البائع، لأن الدار في يده، فإذا أقر لأحدهما، فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة.
(١٠) (لا يرجح): في أ، ب وفي جـ لا ترجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>