للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصح (١). فعلى هذا: يقرع بينهما في أحد الأقوال (ويقسم) (٢) بينهما في (الثاني) (٣)، فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف (الثمين) (٤) الذي ادعي، أنه ابتاع به ولا يجيء الوقف (٥).

فإن ادعى رجل أنه ابتاع هذه الدار من زيد، وهو يملكها، ونقده الثمن، (وأقام) (٦) عليه بينة، (وادعا آخر أنه ابتاعها من عمرو ونقده الثمن وأقام عليه بينة) (٧)، فإن كانت في يد أجنبي، أو في يد أحد البائعين، وقلنا بالمذهب الصحيح، أنه (لا ترجح) (٨) البينة بقول البائع، تعارضت البينتان، وفيهما قولان في السقوط، والاستعمال، وفي كيفية الاستعمال الأقوال.

إذا كان في يد رجل دار، فادعى زيد، أنه (باعها) (٩) منه بألف، وأقام عليه بينة، وادعى عمرو، أنه باعها منه بألف، وأقام عليه البينة.


(١) لأن البينتين اتفقتا على إزالة ملك البائع، واسقاطه في يده.
(٢) (ويقسم): في أ، جـ وفي ب ونقسم.
(٣) (الثاني): في أ، جـ وفي ب الباقي.
(٤) (الثمن): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٥) أي لا يجيء القول بالوقف، لأن العقود لا توقف.
(٦) (وأقام): في ب، جـ وفي أفأقام.
(٧) (وادعى آخر أنه ابتاعها من عمرو ونقده الثمن وأقام عليه بينة): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (لا ترجح): في ب، جـ وفي ألا يرجح.
(٩) (باعها): في أ، جـ وفي ب ابتاعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>