للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان تاريخهما واحدًا، سقطتا في أحد القولين، ويرجع إلى من هي في يده، فإن أقر بها لأحدهما، لزمه الثمن، وحلف (للآخر) (١) قولًا واحدًا (٢)، وأقرع بينهما (٣)، أو قسم في القول الآخر.

- (وإن) (٤) كانت البينتان مطلقتين، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٥) يلزمه (الثمنان) (٦)، لأنه يمكن صدقهما (واستعمالهما) (٧).

والثاني: أنهما (يتعارضان) (٨)، فيكون على القولين في تعارض البينتين (٩).

وإن كان في يد رجل عبد، فادعى رجل أنه ابتاعه منه، وأقام


(١) (للآخر): في أ، جـ وفي ب الآخر.
(٢) لأنه لو أقر له بعد إقراره للأول، لزمه له الألف، لأنه يقر له بحق في ذمته، فلزمه أن يحلف قولًا وأحدًا.
(٣) إن قلنا: إنهما يستعملان.
(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٥) (أنه): في أ، وفي جـ ساقطة.
(٦) (الثمنان): في ب وفي أ، جـ اليمينان.
(٧) (واستعمالهما): في أ، ب وفي جـ واستعمالها/ بأن يكون قد اشتراه في وقتين مختلفين.
(٨) (يتعارضان): في جـ والمهذب وفي أ، ب يتعارضا.
(٩) لأنه يحتمل أن يكونا في وقتين فيلزمه الثمنان، ويحتمل أن يكونا في وقت واحد، والأصل براءة الذمة/ المهذب ٢: ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>