للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بينة، وادعى العبد أن مولاه، أعتقه، وأقام عليه بينة (١)، فقد تعارضت البينتان.

- فإن كان العبد في يد المشتري، قدمنا بينته.

- وإن كان في يد السيد، وصدق المشتري، فهل (تقدم) (٢) بينته بقوله على الوجهين؟ .

قال أبو العباس: تقدم بينته.

وأكثر أصحابنا قالوا: لما تقدم، وكذا إذا أقر بالعتق.

وقال المزني: بينة العتق أولى.

- فإن قلنا: لا يقدم باعتراف السيد، أو لم (يعترف) (٣)، فقد تعاوضت البينتان، ويكون على القولين في الاستعمال (أو) (٤) السقوط.


(١) فإن عرف السابق منهما بالتاريخ، قضى بأسبق التصرفين، لأن السابق منهما يمنع صحة الثاني، فقدم عليه.
وإن لم يعرف السابق منهما تعارضتا وفيهما قولان:
أحدهما: أنهما يسقطان ويرجع إلى من في يده العبد، وإن كذبهما، حلف لكل واحد منهما يمينًا على الانفراد، وإن صدق أحدهما، قضي لمن صدقه.
الثاني: إنهما يستعملان، فيقرع بينهما في أحد الأقوال، فمن خرجت له القرعة قضي له، ويقسم في القول الثاني، فيعتق نصفه، ويحكم للمبتاع بنصف الثمن، ولا يجيء القول بالوقف، لأن العقود لا توقف/ المهذب ٢: ٣١٥.
(٢) (تقدم): في ب، جـ وفي أيقدم.
(٣) (يعترف): في أ، جـ وفي ب تعرف.
(٤) (أو): في ب، جـ وفي أوإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>